السيد الخوئي

60

كتاب الطهارة

كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لكن

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 4 باب 1 من أبواب التكبير وباب 1 من أبواب التسليم .